الشيخ الطوسي

332

تهذيب الأحكام

أبي نجران عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن . * ( 1039 ) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة ( 1 ) عن محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول : نعم فيقولون : أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في فريته ؟ فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد ؟ فإنهم سيقولون لا ، فيقال لهم : صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود . * ( 1040 ) * 66 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها . * ( 1041 ) * 67 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو

--> ( 1 ) في الكافي علي بن سيرة ونسخة - شبرة - وأيضا فيه بدل المرجوس الحرشوش ونسخة الحرسوس . - 1039 - الكافي ج 1 ص 57 - 1040 - الاستبصار ج 1 ص 485 وقد سبق برقم 36 بأدنى تفاوت - 1041 - الاستبصار ج 1 ص 469 الفقيه ج 1 ص 96 .